البهوتي
544
كشاف القناع
لمكاتبه و ) شهادة ( المكاتب لسيده ) لأن المكاتب رقيق لحديث : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( و ) كشهادة ( الوارث بجرح موروثه قبل اندماله ، فلا تقبل ) لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فيصير كأنه شهد لنفسه ، ( وتقبل ) شهادة الوارث ( له ) أي لموروثه ( بدينه في مرضه ) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه ، والمانع من قبول الشهادة ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة ، ( فلو حكم بهذه الشهادة ) ثم مات المشهود له فورثه الشاهد ( لم يتغير الحكم بعد موته ) لوقوعه صحيحا ولم يطرأ عليه ما يفسده ( ولا تقبل شهادة الوصي للميت ولو بعد عزله ) من الوكالة ( وفراغ الإجارة وانفصال الشريك ) من شريكه المشهود له لاتهامهم والوصي يثبت له فيما يشهد به حق التصرف ( ولا ) شهادة ( أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) لأنه متهم ( أو ) أي ولا تقبل شهادة الشفيع ( ببيع الشقص الذي تجب فيه الشفعة ) للتهمة . ( وإن أسقط ) الشفيع ( شفعته قبل الحكم بشهادته ) بعفو شريكه أو ببيع الشقص ( قبلت ) شهادته لانتفاء التهمة و ( لا ) تقبل شهادته إن عفا عن شفعته ( بعد الرد ) لشهادته لأنه متهم لكونه إنما عفى لتقبل شهادته ، ( ولا ) تقبل شهادة ( غريم لمفلس بمال بعد الحجر ) على المدين للمفلس ( أو ) أي ولا تقبل شهادة الغريم ( لميت له عليه دين بمال ) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم فكأنه شهد لنفسه ، ( ولا ) تقبل شهادة ( مضارب بمال المضاربة ، ولا حاكم ، ولا وصي لمن في حجره ) لأنه متهم ، ( وتقبل ) شهادة الوارث ومن بعده ممن تقدم ذكرهم ( عليه ) أي على من تقدم أنها لا تقبل له لانتفاء التهمة ، ( ولا تقبل ) شهادة ( لمن له كلام واستحقاق في شئ وإن قل ) للجهة الموقوف عليها ( كرباط ومدرسة ) قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا أشياء لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة ، قال : ولا شهادة